Top Ad

logo

هذا القالب هو معرب ومطور بواسطة مدونة مداد الجليد للحصول على دعم حول هذا القالب الرجاء زيارة مدونة مداد الجليد.

الخميس، 6 مارس 2014

استمرار الفساد العقاري بجماعة تغرامت وبجوار الميناء المتوسطي

ميناء طنجة المتوسط 
هل المشاريع الكبرى تكون فرصة للتقدم والتنمية أم فرصة للفساد وللمفسدين ؟ 
في قضية قضائية عقارية مستعصية بين ربيعة عبد السلام هروش وأبنائها من جهة وبين العدل بمدينة الفنيدق المسمى اختصارا م.م.م من جهة أخرى، يدور مدارها حول قطعة أرضية  المسماة "فج القشير"، بدوار الدشيشة حومة فج القشر، جماعة تغرامت، عمالة فحص أنجرة، طنجة، حسب الوثائق والأحكام القضائية فإنها تعرف مسارا مراطونيا في جميع الإتجاهات المعاكسة بين طنجة والرباط عبر مختلف مستويات التقاضي المعروفة (ابتدائية، استئنافية ونقض...) وبتدخل، وحسب الدفوعات والردود والطلبات القضائية، كل من تربطه الصلة بالموضوع من طرفي القضية، النائب السلالي، الخبراء، إدارة المياه والغابات، والشهود... مما جعل السيدة ربيعة عبد السلام هروش وأبنائها ونظرا للظروف الإجتماعية التي يعيشونها.. يحسون بشئ من عدم الإنصاف والتلاعب والإنحياز في القضية، وبناء على هذا التذمر والسخط يمكن أن يعتبر ذلك من الفساد العقاري المستفحل والكبير الذي عرفته المنطقة المجاورة للمشروع التنموي الكبير "الميناء المتوسطي" والذي كان أبطالها المضربين العقاريين ورجال السلطة والمنتخبين والسماسرة... وكان ضحاياها سكان المداشير والدواوير المجاورة للمشروع، وكانت خساراتهم آلاف الهكتارات وتدمير معالم طبيعية وعيون وينابيع المياه والبطالة والإقصاء والفقر... وصد وتوقيف مسار التنمية المحلية إلى أجل غير معروف...
أما القضية التي نحن بشأنها وعلى لسان السيدة ربيعة عبد السلام هروش وأبنائها، فإنها تهم الملف المدني عدد 2258/1/3/2013، بواسطة قرار عدد 571/3 الصادر عن الغرفة المدنية القسم الثالث بمحكمة النقض، بتاريخ 03/12/2013، في قضية عقارية بين ربيعة عبد السلام هروش وأبنائها ، ضد العدل المسمى اختضارا م. م. م.
وهذا القرار هو الثاني بعد قرار المجلس الأعلى عدد 1542 بتاريخ 06/04/2010 في الملف المدني عدد 3457/1/3/2009.
فالقرار الأول أعلاه الصادر عن محكمة النقض، كان ضدا على قرار رقم 395، الصادر بتاريخ 11/04/2012، ملف 568/2010/1302، والصادر عن الغرفة العقارية بمحكمة الإستئناف بطنجة والقاضي بتجديد الإلغاء للحكم المستأنف والذي صدر ضدنا، حسب قول السيدة ربيعة عبد السلام هروش، ابتدائيا بالمحكمة الإبتدائة بطنجة بتاريخ 24/07/2008 في الملف المدني عدد 07.2070/13 والقاضي بإفراغنا من القطعة الأرضية التي نستغلها بإذن الجماعة السلالية.
أما القرار الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 06/04/2010 أعلاه، فإنه صدر ضد قرار رقم 749، الصادر بتاريخ 17/06/2009 عن الغرفة المدنية بمحكمة الإستئناف بطنجة والقاضي بإلغاءالحكم الإبتدائي أعلاه الصادر ضددنا.
الحكم الإبتدائي أعلاه الصادر عن المحكمة الإبتدائية بتاريخ 24/07/2008، والقاضي بإفراغنا من القطعة الأرضية التي نستغلها والتي تقابل القطعة الأرضية التي في ملكيتنا المسماة "فج القشير"، ألغى وطُعن مرتين من طرف محكمة الإستئناف بطنجة، لأننا أثبتنا بجميع الأدلة الدامغة على أحقيتنا في ملك واستغلال هذه القطعة الأرضية، لكن مع الأسف المجلس الأعلى سابقا ومحكمة النقض حاليا، نقضا وطعنا في هذين القرارين الإستئنافيين، مما جعلنا بين نارين: بين الشك في مدى عدالة القرارات الصادرة عن أعلى هيئة قضائية في المغرب، وبين التماطل والمصاريف المتزايدة عن متابعة هذه القضية، رغم ظروفنا الإجتماعية والمالية الصعبة.

أن السيد (م. م. م) الذي يقاضينا بالإفراغ شخص له نفوذ يعمل كعدل، لذلك فهو محترف وخبير في مجال التوثيق ودواليب القضاء، وله معارف، ولم تبقى له أية علاقة أو ملكية بخصوص القطعة المتنازع عليها أو أية قطعة أخرى بجوارها، إما بالبيع أو بالهبة، حيث أفرغ من يده حضه في منطقة فج القشير؛ كما أن موضوع العقار من المواضيع التي تتلاهث عليها الأطماع وتتسابق عليها اللوبيات واصحاب المصالح الكبرى وخصوصا الذين لا يميزون بين الحلال والحرام أو الحق والواجب.
كما تأكد السيدة ربيعة عبد السلام هروش في المقابل "أنا امرأة أرملة ولي أيتام، وحالتنا الإجتماعية والمالية لا تسعفنا في مواجهة أصحاب الأموال والمضاربين العقاريين، كما أننا نمكل القطعة بموجب حجج ووثائق ولا تستدعي الشك".

أبو مريم - الرينكون نيوز


إرسال تعليق

بالصوت والصورة

قصص وعبر

ركن النساء

 
copyright © 2014 نجمة نيوز