ميناء طنجة المتوسط هل المشاريع الكبرى تكون فرصة للتقدم والتنمية أم فرصة للفساد وللمفسدين ؟ |
أما القضية التي نحن بشأنها وعلى لسان السيدة ربيعة عبد السلام هروش وأبنائها، فإنها تهم الملف المدني عدد 2258/1/3/2013، بواسطة قرار عدد 571/3 الصادر عن الغرفة المدنية القسم الثالث بمحكمة النقض، بتاريخ 03/12/2013، في قضية عقارية بين ربيعة عبد السلام هروش وأبنائها ، ضد العدل المسمى اختضارا م. م. م.
وهذا القرار هو الثاني بعد قرار المجلس الأعلى عدد 1542 بتاريخ 06/04/2010 في الملف المدني عدد 3457/1/3/2009.
فالقرار الأول أعلاه الصادر عن محكمة النقض، كان ضدا على قرار رقم 395، الصادر بتاريخ 11/04/2012، ملف 568/2010/1302، والصادر عن الغرفة العقارية بمحكمة الإستئناف بطنجة والقاضي بتجديد الإلغاء للحكم المستأنف والذي صدر ضدنا، حسب قول السيدة ربيعة عبد السلام هروش، ابتدائيا بالمحكمة الإبتدائة بطنجة بتاريخ 24/07/2008 في الملف المدني عدد 07.2070/13 والقاضي بإفراغنا من القطعة الأرضية التي نستغلها بإذن الجماعة السلالية.
أما القرار الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 06/04/2010 أعلاه، فإنه صدر ضد قرار رقم 749، الصادر بتاريخ 17/06/2009 عن الغرفة المدنية بمحكمة الإستئناف بطنجة والقاضي بإلغاءالحكم الإبتدائي أعلاه الصادر ضددنا.
الحكم الإبتدائي أعلاه الصادر عن المحكمة الإبتدائية بتاريخ 24/07/2008، والقاضي بإفراغنا من القطعة الأرضية التي نستغلها والتي تقابل القطعة الأرضية التي في ملكيتنا المسماة "فج القشير"، ألغى وطُعن مرتين من طرف محكمة الإستئناف بطنجة، لأننا أثبتنا بجميع الأدلة الدامغة على أحقيتنا في ملك واستغلال هذه القطعة الأرضية، لكن مع الأسف المجلس الأعلى سابقا ومحكمة النقض حاليا، نقضا وطعنا في هذين القرارين الإستئنافيين، مما جعلنا بين نارين: بين الشك في مدى عدالة القرارات الصادرة عن أعلى هيئة قضائية في المغرب، وبين التماطل والمصاريف المتزايدة عن متابعة هذه القضية، رغم ظروفنا الإجتماعية والمالية الصعبة.
كما تأكد السيدة ربيعة عبد السلام هروش في المقابل "أنا امرأة أرملة ولي أيتام، وحالتنا الإجتماعية والمالية لا تسعفنا في مواجهة أصحاب الأموال والمضاربين العقاريين، كما أننا نمكل القطعة بموجب حجج ووثائق ولا تستدعي الشك".
أبو مريم - الرينكون نيوز
إرسال تعليق